مبدأ قانوني11
وحيث أن الواقعة الجرمية الثابته التي تمثلت بإخراج المميز قضيبه وإجبار المجني عليه على إمساكه وفركه ووضعه في فم المجني عليه وإجباره على مصه تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296 من قانون العقوبات وجنحة التهديد خلافاً لأحكام المادة 351 من ذات القانون فعليه فقد أصابت محكمة الجنايات الكبرى بتجريم المميز بهذا الوصف القانوني.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1335/2010فصل13/12/2010).
g2010.1335