مبدأ قانوني12
وحيث أن المادة 349 من قانون العقوبات على:
1-من هدد آخر بشهر السلاح عليه،عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
2-وإذا كان السلاح نارياً واستعمله الفاعل كانت العقوبة بالحبس بالحبس مدة شهرين إلى سنة.
متى كان ذلك وكانت المحكمة المطعون في حكمها بعد أن قضت بتعديل جناية الشروع بالقتل إلى جنحة التهديد بسلاح ناري واستعماله عاقبت المتهم المطعون ضده بالعقوبة المقررة للجنحة المعدلة عملاً بالمادة 349/2 عقوبات بحبسه مدة ثلاثة شهر مكررة أربع مرات فتكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً بإنزال العقوبة المقررة لهذه الجنحة سيما أنها ارتفعت بالعقوبة عن حدها الأدنى وعليه يكون القرار المطعون فه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(220/2009فصل25/3/2009).
g2009-220