مبدأ قانوني 36
حيث أن فعل المتهم الثاني والمتمثل بقيامه بوضع يده على ظهر المجني عليها دون الوصول إلى مؤخرتها فإن ذلك يشكل جنحة المداعبة المنافية للحياء خلافاً لأحكام المادة 305\1\أ من قانون العقوبات وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف واقع في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (335/2015) فصل (6/4/2015).