مبدأقانوني 30
حيث أن الأفعال التي قام بها المتهم والمتمثلة بإخراجه لعضوه التناسلي بمواجهة المجني عليها في الشارع العام إنما ذلك يشكل جنحة عرض فعل مناف للحياء خلافاً المادة 320 من قانون العقوبات وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (667/2009) فصل (14/6/2009).