مبدأقانوني 29
حيث أن ما قام به المتهم وذلك بالطلب من المشتكية بالركوب في السيارة وقوله لها (أركب ياحلو ) ومسك يدها مرتين وفي الشارع العام فإن ذلك يشكل جنحة فعل مناف للحياء بحدود المادة 320 من قانون العقوبات وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف واقع في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1732/2009) فصل (14/1/2010).