مبدأقانوني 28
حيث أن قيام المتهم بوضع قضيبه المنتصب بعد إخراجه على مؤخرة المجني عليه وبين أفخاده والإستنماء على ملابسه وجسمه ذلك يشكل جنحة فعل منافي للحياء طبقاً لأحكام المادة 306 من قانون العقوبات وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف واقع في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1849/2009) فصل (23/3/2010).