مبدأقانوني 27
حيث أن قيام المتهم على إخراج قضيبه وذلك بتسحيل ملابسه السفلية ويبدأ باللعب به ذلك يشكل جنحة فعل مناف للحياء خلافاً لأحكام المادة 320 من قانون العقوبات وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف واقع في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (76/2010) فصل (6/4/2003).