مبدأقانوني 25
حيث أن إقدام المتهم بطلبه من المجني عليها بوسة وقوله لها نفسي بشفايفك وقيام المجني عليها بفتح باب التكسي والنزول وقيام المتهم بإمساكها من رجلها من الأسفل فإن ذلك يشكل فعل منافي للحياء خلافاً لأحكام المادة 320 من قانون العقوبات وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف واقع في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1441/2005) فصل (3/1/2006).