مبدأقانوني 23
حيث أن قيام المتهم بفتح سحاب بنطلونه ووضع قضيبه المنتصب على مؤخرة المجني عليه وعلى إفخاده إلى أن إستنمى على ملابس المجني عليه وكل ذلك كان في الشارع العام فإن ذلك يشكل فعل منافي للحياء طبقاً لأحكام المادة 320 من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (627/2008) فصل (13/5/2008).