مبدأقانوني 22
حيث أن إقدام المتهم بإزاحة المجني عليها لينام مكانها على الفرشة وعدم إستطاعته على ذلك وإقدامه على النوم خلف المجني عليها الثانية على الفرشة والإمساك بإكتافها محاولاً إزاحتها دون أن يلامس جسمه جسمها فإن ذلك يشكل فعل منافي للحياء طبقاً لأحكام المادة 320 من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (197/2000) فصل (10/4/2000).