مبدأقانوني 21
حيث أن قيام المتهم بتقبيل المجني عليها على الفم والخد دون المساس بالعورات أتما يشكل فعل منافي للحياء طبقاً لأحكام المادة 320 من قانون العقوبات وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (108/2000) فصل (9/4/2000).