مبدأقانوني 20
حيث أن ما قام به المتهم مع المجني عليها وهي نومه خلفها في فراشها دون أن يلامس جسده جسدها وتتريبه على كتفها وذلك بهدف إشعارها بوجوده ومراودتها عن نفسها ولما أبدت ممانعتها كف عن ذلك يشكل جنحة المداعبة المنافية للحياء لأحكام المادة 305 من قانون العقوبات وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف واقع في محله . .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (432/2000) فصل (25/6/2000).