مبدأقانوني 19
حيث أن المتهم طلب من المجني عليها أن يمارس الجنس معها وكرر الطلب مرتين إلا أنها رفضت وأن ذلك يشكل جنحة فعل مناف للحياء خلافاً للمادة 306 من قانون العقوبات وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف واقع في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1583/2004) فصل (13/2/2005).