مبدأقانوني 18
حيث أن قيام المتهم بالتحسيس على يد المجني عليه فوق عضو المجني عليه التناسلي والتحسيس عليه ومد يده إليه من داخل البنطلون لولا أن البنطلون كان مشدوداً وعليه فإن ما قام به يشكل فعل مناف للحياء خلافاً للمادة 306 من قانون العقوبات وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف واقع في محله
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (597/2005) فصل (7/6/2005).