مبدأقانوني 12
حيث أن قيام المتهم بتقبيل المجني عليها على فمها فإن ذلك يشكل كافة أركان وعناصر جنحة المداعبة المنافية للحياء العام وفقاً لأحكام المادة 305 من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (215/2014) فصل (21/5/2014)
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1575/2014) فصل (3/12/2014)
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1329/2014) فصل (3/12/2014)
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (609/2014) فصل (29/5/2014).