مبدأقانوني 11
حيث أن قيام المتهم بفتح الباب وإطفاء الضوء والتوجه نحو المشتكية ورفع الغطاء عنها والنوم فوقها وضمها إليه إلا أن المشتكية قامت بدفعه عنها وإخراجه من الغرفة وقوله لها (بدي أنام عندك أبوي مش معطيكي حقك بدي اعطيكي إياه ) فإن ذلك يشكل جنحة فعل منافي للحياء العام وفقاً لأحكام المادة 306 من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله . .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2287/2014) فصل (10/2/2015).