مبدأقانوني 10
حيث أن قيام المتهم بإستدراج المجني عليه إلى عمارة تحت الإنشاء واجبره على خلع ملابسها السفلية وخلع هو ملابسه أيضاً ووضع قضيبه المنتصب على مؤخرة المجني عليه وحركه فإن ذلك يشكل عرض فعل منافي للحياء خلافاً لأحكام المادة 306 من قانون العقوبات وعليه يكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2236/2014) فصل (9/2/2015).