مبدأقانوني 5
حيث أن ما طلبه المتهم من المجني عليه بأن يلوط به مقابل دينارين إلا أنه رفض فإن ذلك يشكل كافة أركان وعناصر جنحة عرض فعل مناف للحياء خلافاً للمادة 306 من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (578/2013) فصل (12/5/2013).