مبدأقانوني 3
حيث أن اقدام المتهم بوضع يده على صدر المشتكية ولمسه صدرها من فوق الملابس يشكل كافة أركان وعناصر جنحة المداعبة المنافية للحياء خلافاً لأحكام المادةإ305 من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1247/2014) فصل (21/9/2014).