مبدأقانوني 1
حيث أن قيام المتهم بإمساك المشتكية وتقبيلها على وجهها وفمها وكذلك قيامه بالإلامساك بيدها على الرصيف وكذلك تقبيلها على فمها فإن ذلك يشكل كافة أوعناصر جنحة المداعبة المنافية للحياء خلافاً لأحكام المادة 305\1\أ من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (793/2013) فصل (23/7/2013).