مبدأ قانوني 1
حيث نصت المادة (221) من قانون العقوبات على
1(-من حلف – بصفة كونه مدعياً أم مدعى عليه – اليمين الكاذبة في دعوى حقوقية عوقب بالحبس من ستة أشهرإلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً.
2-ويعفى من العقوبة إذا رجع إلى الحقيقة قبل أن يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين الكاذبة بحكم ولولم يكن مبرماً).وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف واقع في محله وموافقاً للقانون والأصول .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1143/2009فصل 29/7/2009). والقرار رقم (802/2008 فصل 5/6/2002) . والقرار رقم (417/2005فصل 2/6/2005).