مبدأ قانوني20
حيث أن ما أقدم عليه المطعون ضده بإشعال النار في أثاث المنزل وأن الحريق أتى على بعض هذا الأثاث إنما يشكل بالتطبيق القانوني جنحة إضرام النار بقصد إلحاق ضرر مادي وفقاً لأحكام المادة 371 عقوبات وليس جناية إضرام الحريق وفق أحكام المادة 368/1 من القانون ذاته إذ أن القصد الجنائي لدى المطعون ضده لم يتجه لإضرام النار في مبنى المنزل حيث أنه بعد أن إشعل النار قام مباشرة بطلب النجدة من أجل إطفاء الحريق وحيث أن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن البينة أمر باطني يضمره الجاني في نفضه ولا يظهره إلا أنه يمكن الإستدلال عليه من طبيعة الأفعال التي يفارقها الجاني وتستخلصها المحكمة من ظروف الدعوى وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 185/2008 فصل بتاريخ 7/4/2008).