مبدأ قانوني17
حيث أنه يتبين من لائحة الإتهام فقد ورد معها أن المتهم دخل مستودع مصنع الأهم وإشعل النار في رولات القماش وقد إعترف المتهم أمام المحقق الدركي أمام الشرطة أنه أقدم على إشعال النار في المستودع بإستعمال ولاعة كانت بحوزته كما إعترف أمام المدعي العام بقيامه بإضرام الحريق خلافاً لأحكام الماة 368 من قانون العقوبات وقام بإحراق رولات قماش داخل مسودع المصنع أما الشاهد فقد أشار عند الإدلاء بشهادته أن المتهم أخبره أنه هو الذي قام بإشعال النار في المصنع كما قام المتهم بإجراء الكشف دلالة برفقة المدعي العام حيث قام بتمثيل فعلته وحيث أن الإعتراف أمام المدعي العام هو إعتراف أمام جهة قضائية وقد جرى الإجتهاد القضائي على الأخذ بهذا الإعتراف وأنه لا يرد القول أن هذا الإعتراف أخذ تحت الإكراه كما لا يرد القول أن المتهم المميز ضده لم يكن يعرف أن من يدلي بالإعتراف أمام المدعي العام كمان أن هذا الإعتراف تأكد بأقوال المتهم أمام الشرطة وكذلك تأكد بشهادة الشاهد أما التقارير الطبية فإنه يؤخذ بها لدحض الإعتراف أمام الشرطة وليس أمام المدعي العام وأنه ورغم أن قاضي الموضوع يحكم بقناعته وفق ما ورد بالمادة 147 أصول محاكمات جزائية إلا أن هذه القناعة يجب أن تكون مستمدة من واقع البينات المقدمة ومستخلصة أستخلاصاً سائغاً وحيث أن الإعتراف امام المدعي العام هو إعتراف أمام جهة قضائية يتوجب الأخذ به فإن ما توصلت إليه محكمة الموضوع بإستبعاد هذا الإعتراف واقع في غير محله وقرارها مشوب بعيب الإستدلال وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 617/2007 فصل بتاريخ 31/5/2007).