مبدأ قانوني16
حيث أن المستقر عليه فقهاً وقضاءً في جناية إضرام الحريق في البناء الأهل بالسكان أن نتيجة نية الفاعل إلى إضرام النار في البناء ذاته بكافة محتوياته أما إذا إتجهت إلى إضرام النار في بعض محتويات السكن كالسجاد أو الفرش فلا تكون إي من حالات المادة 368 من قانون العقوبات متوفرة بحقه وحيث لم تقدم النيابة إي دليل على أن نية المتهم من إشعال النار في سجادة منزله كان بقصد إحراق المنزل بكامله وانما كان نتيجة غضبه وشجاره مع ذويه وعليه يكون ما توصل إليه الحكم المطعون فيه من إعلان عدم مسوؤليته عن جرم إضرام الحريق متفق وأحكام القانون وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 505/2007 فصل بتاريخ 28/5/2007).