مبدأ قانوني12
حيث لم يرد في البينات ما يثبت أن المميزين قاموا بإي فعل أو نشاط يؤدي إلى مساعدة المحكوم عليه على إرتكاب جريمة إضرام حريق حسب نص المادة (368) من قانون العقوبات في السوبر ماركت ولم تقدم النيابة العامة إي دليل قانوني مقبول يثبت قيام المميزين بأي نشاط من النشاطات التي عددتها المادة 80من قانون العقوبات حصراً وحيث أن محكمة الإستئناف أصدرت قرارها المطعون فيه دون أن تناقش البينة التي تدل على صحة أقوال متهم ضد متهم آخر وفق ما تتطلبه المادة 148 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ودون أن تبحث في التناقض الوارد في أقوال المحكوم عليه أمام الشرطة ولدى المدعي العام كما أنها لم تبحث في مدى توافر شروط المادة 80/2 عقوبات لإعتبار الشخص متدخلاً في جناية أو جنحة فيكون قرارها المطعون فيه مشوباً بالقصور في التعليل والتسبيب وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 126/2006 فصل بتاريخ 22/3/2006).