مبدأ قانوني11
حيث أن الأكثرية المحترمة فيما ذهبت إليه من أعلانها عدم إختصاص محكمة الجنايات الكبرى في المحاكمة في القضية الجناءية ونقض قرارها وإعادته لأجراء المقتضى القانوني وأرى أن محكمة الجنايات الكبرى هي مختصة أصلاً في تلك الدعوى وفي المحاكمة فيها هي المادة الرابعة من قانون محكمة الجنايات الكبرى لأن النيابة العامة أصلاً أسندت للمتهم فيها هي المادة الرابعه من قانون محكم الجنايات الكبرى لأن النيابه العام أصلاً أسندت للمتهم فيها المميز جناية القتل العمد خلاف المادتين 328/و3و76 عقوبات وبعد المحاكمة قررت محكمة الجنايات الكبرى بتعديل وصف التهمة من جناية القتل العمد وجناية إضرام الحريق إلى جناية إضرام حريق في مباني مسكونه نجم عنه وفاة أكثر من شخص طبقاً للمادتين 372و76 عقوبات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 242/2010 فصل بتاريخ 26/4/2010).
g2010-242