مبدأ قانوني9
حيث نجد أن محكمة الإستئناف قامت بإستعراض أقوال كافة الشهود ولن تجد في أقوال إي شاهد أنه شاهد المميز ضده يرتكب جرم إضرام حريق المسندة إليه حسب نص المادة (368) من قانون العقوبات بل أن أقوالهم إنصبت على أنهم شاهدوه في الحقل الذي تقع فيه غرفة المشتكي التي إحترقت وكان يبعد عنها حوالي 50مترا علما بأنه يسكن في ذات المنطقة ويبعد سكناه عن غرفة المشتكي حوالي 50 مترا وعليه وحيث لم يرد في أقوال أي شاهد على أن المميز ضده هو الذي قام بإضرام الحريق كما أن المشتكي كان في منطقة اخرى وقت وقوع الحريق وشهادته جاءت بناء على الشك والتخمين وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الإستناف وقنعت به وهي محكمة الموضوع له أساس ثابت في بينات الدعوى والطعن من هذه الجهة وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 1236/2005 فصل بتاريخ 24/10/2005).