مبدأ قانوني4
حيث أن المتهمين المميزين وفي منتصف ليلة 21و20/4/2001 توجهوا إلى منزل المشتكي الشاهد للثأر من شقيقه الشاهد على أثر خلافات سابقة بينه وبين المتهم حيث دخلوا البيت علوة وقاموا بتكسير موجودات البوفيه وقام بنقل أسطوانة الغاز من المطبخ إلى غرفة النوم وقطع بربيش الغاز وإشعال النار بموجوداتها وجاء إستخلاص محكمة الموضوع لوقائع هذه مستمداً من بينات قانونية وعليه فإن قيام المميز بإضرام النار قصداً في منزل المشتكي الأهل بالسكان يشكل جرم إضرام حريق مخالفة لأحكام المادة (368/1) من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 409/2005 فصل بتاريخ 22/6/2005).