مبدأ قانوني2
حيث طعن في قناعة محكمة الموضوع وحيث أن محكمة الإستئناف بإعتبارها محكمة موضوع قنعت من بينات النيابة بإن المميز قام بتكسير شبابيك ومنور باب بيت منزل المشتكي وأضرم نار داخل المطبخ إلا أن شقيقه تمكن بمساعدة رجال الأمن من إخماد الحريق إلا أنه إي المميز عادة مرة آخرى إلى البيت وإضرم به النار مما أدى إلى تلف قسم من محتويات المنزل فلا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذه المسألة الموضوعية وذلك لأن الأحكام في القضايا الجزائيه تقام بجميع طرق الأثبات وبحكم القاضي حسب قناعته الشخصيه عملاً بالمادة 147/1 من أصول المحاكمات الجزائيه وأن إستناد محكمة الإستناف بقناعتها إلى شهادة شقيق المشتكي وإعتراف المميز لدى الشرطة الذي ثبت باأه أخذ منه بطوعه وإختياره لا يخالف القانون وعليه فإن هذه الأسباب لا ترد على القرار المميز وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 819/2003 فصل بتاريخ 21/9/.