مبدأ قانوني 22
حيث إن قيام المتهم بإلقاء المشتكية على الأرض والنوم فوقها ومحاولته نزع ملابسها يشكل جرم الشروع التام بالإغتصاب بالمعنى المقصود في المادتين( 292/1 و70 ) من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (95/2006) فصل (23/3/2006).