مبدأ قانوني 10
حيث أن فعل المتهم المتمثل بقيامه بالنوم على المجني عليها ووضع يده على فرجها ومحاولة فتح سحاب بنطلونها ومنعه من الصراخ بوضع يده على فمها وملامسة قضيب المتهم لفرج المجني عليها ومحاولته تشليحها بنطلونها فإن هذه الأفعال تشكل جناية الشروع بالإغتصاب بحدود المادتين( 292/1 و70) من قاون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1173/2015) فصل (20/8/2015).