مبدأ قانوني 9
حيث أن قيام المتهم بطرح المجني عليها على التخت والنوم فوقها وقيامه برفع دشداشتها إلى أعلى صدرها والنوم فوقها وملامسة جسمه لجسمها من الأمام وإنكشاف جسمها رغماً عنها وكذلك قيامه بتمزيق كلسونها وإخراج قضيبه المنتصب من سحاب البنطلون محاولاً إدخاله في فرجها وعدم تمكنه من ذلك لمقاومة المجني عليها والتحايل عليه وعليه فإن ذلك حال دون إتمام جريمته وعليه فإن ذلك يشكل بالتطبيق القانوني سائر عناصر وأركان جناية الشروع بالإغتصاب طبقاً لأحكام المادتين( 292/1 و70 ) من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (650/2006) فصل (18/7/2006).