مبدا قانوني 8
حيث أن قيام المتهم برفع دشداشة المجني عليها ومحاولته تشليحها بنطلونها إلا أنه لم يستطيع ذلك نتيجة صراخها وعليه فإن ما قام به المتهم يشكل جناية الشروع بالإغتصاب خلافاً لأحكام المادتين ( 292/1 و68) من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (830/2006) فصل (17/10/2006)