مبدأ قانوني 5
حيث أن قيام المتهم بالجلوس على ركبته وكان يرتدي بنطلون وخالع ملابسه العلوية ويضع البلوزة على رأسه عندها قامت المجني عليها بالصراخ وقام المتهم بوضع يده على فمها لمنعها من الصراخ وعندها فر هارباً وعليه فإن ما قام به المتهم يشكل جناية الشروع بالإغتصاب خلافاً لأحكام المادتين( 292/1 و68 ) من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله..
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (314/2008) فصل (9/3/2008).