مبدأ قانوني 4
حيث أن إقدام المتهم بتنزيل بنطلون المجني عليها وكلسونها إلى الركبة والطلب منها النوم على بطنها وعندما رفضت قام بضربها كفوفاً على وجهها ونام فوقها ووضع قضيبه على فرجها في المنطقة الأمامية للعجان الواقعة ما بين فتحة الشرج والفرج وظل يحرك قضيبه إلى أن إستمنى على جسمها وكلسونها فإن ذلك يشكل جناية الشروع بالإغتصاب طبقاً للمادتين ( 292/2 و70) من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1661/2007) فصل (9/1/2008).