مبدأ قانوني 3
حيث أن إقدام المتهم بالدخول إلى بيت المجني عليها والطلب منها ممارسة الجنس معها ولما رفضت قام بالإمساك بكتفيها وإزال غطاء الصلاة عن رأسها وقام بقتح أزرار قميص النوم رغماً عنها إلا أنه لم يتمكن بسبب مقاومتها وقام المتهم بالإمساك بصدر المجني عليها فإن ذلك يشكل جناية الشروع بالإغتصاب بموجب المادتين( 292/1 و70 ) من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1006/2007) فصل (27/9/2007).