مبدأ قانوني 1
حيث أن قيام المتهم بممارسة الجنس مع المشتكية وذلك بمحاولة تمديدها على الكرسي الخلفي للسيارة وقيامه بالجلوس على رجليها إلا أنه لم يتمكن بسبب مقاومتها وحضور شخص آخر فإن ذلك يشكل جناية الشروع بالإغتصاب خلافاً لأحكام المادتين (292/1 و70 ) من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1448/2006) فصل (7/1/2007).