مبدأ قانوني120
وحيث أن محكمة أمن الدولة توصلت في قرارها المميز أن مالك السيارة الشاجنة التي كان يقودها المتهم المميز قد وضع مواد مخدرة في مخابىء سرية في تلك السيارة دون علم المتهم بذلك وطلب إليه توصيلها إلى المملكة العربية السعودية فإن محكمة أمن الدولة تكون قد أصابت بقرارها القاضي بعدم مسؤولية المتهم عن ذلك الفعل بإعتبار أن عمله لا يستوجب عقاباً لإنتفاء القصد الجرمي لديه وعليه يكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(867/2000فصل26/10/2000).