مبدأ قانوني 1
حيث نصت المادة (279) من قانون العقوبات على (يعاقب بالحبس من شهرإلى ستة أشهركل من أجرى مراسيم زواج أوكان طرفاً فيها جراء تلك المراسيم بصورة لاتتفق مع أحكام قانون الأحوال الشخصيه).
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم (2022/2013فصل 9/2/2014). والقرار رقم (973/2014 فصل1/10/2014).