مبدأ قانوني4
وحيث أن الطعن بالقرار من حيث أدانة المميز بجرم إطلاق العيارات النارية دون داع فإن محكمة التمييز تجد أن الثابت من البينات المقدمه وأقوال المتهمم أنه قام باطلاق عيارين ناريين الأول أصاب الظنين والثاني كان في الهواء وكان ذلك على أثر رش المتهم بالماء وبالتالي فإن إطلاق العياريين الناريين كان دون داع وأن إدانته بهذا الجرم واقع في محله وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله .
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 443/2007 فصل بتاريخ 13/5/2007)
g2007-443