مبدا قانوني13
حيث أن محكمة أمن الدولة وجدت من خلال تقرير الخبرة الفنية أن درجة التزييف في الأوراق قد تخدع المواطن العادي وليس موظف البنك والصراف وعليه أصدرت المحكمة قرارها بعدم مسؤولية المميز ضدهما الأول والثاني عن جرم تداول أوراق بنكنوت مقلدة حسب نص المادة (241) من قانون العقوبات وبراءة المميز ضده الثالث, حيث أنه كان لابد على المحكمة مناقشة منظم التقرير والإطلاع على الأوراق النقدية المضبوطة لبيان إذا كانت تخدع أم لا, وعليه فإن قرار محكمة أمن الدولة جاء سابق لأوانه فإن قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم329/2006فصل4/5/2006)والقرار(رقم66/2001فصل28/2/2001)
والقرار(رقم729/2000فصل25/9/2000)والقرار(رقم702/2000فصل21/9/2000)
والقرار(700/2000فصل5/10/2000)والقرار(رقم394/2000فصل20/6/2000).