مبدأ قانوني9
وحيث أن المتهم قد أقدم على فعله بقتل المغدور بعد قيامه بمفاجأة المغدور والمجني عليهم الآخرين حال وصولهم إلى حارته على أثر قيامهم باللحاق به جراء اعتدائه الأول على منزل والد المجني عليه في المشيرفة فبادر بإطلاق النار عليهم بعد وصولهم إلى حارته وأصاب المغدور بعيار ناري أودى بحياته أي أن الفعل الذي أصر المتهم على ارتكابه ابتداء وتوفر فيه ظرف سبق الإصرار إنما كان في الواقعه الأولى فقط واستنفذ بهرب المتهم إلى بيته وأنه لولا قيام المغدور والمجني عليهم باللحاق به لما وقعت الجريمة الثانية على اعتبار أن المتهم لم يخطط لها فيكون سبق الإصرار لديه منتفياً وفعله بقتل المغدور يبقى في حدود جناية القتل القصد الأمر الذي يقتضي معه تعديل وصف التهمة الأولى للمتهم من جناية قتل العمد المسندة خلافاً لأحكام المادة (328/1) عقوبات إلى جناية القتل القصد طبقاً لأحكام المادة (326) من القانون ذاته أما جناية الشروع بالقتل العمد فلها مكانين الأول هو ذهاب المتهم إلى مكان سكنى المجني عليهم والثانيه حصلت بعد هربه ولحاق المغدور والمجني عليهم الآخرين به إلى حارته والأولى توافر فيها سبق الإصرار لوجود خلافات سابقة أما الواقعة الثانية فقد توافر فيها عنصر مفاجأة المجني عليهم وذلك باطلاق النار عليهم نتيجة لحاقهم بالمتهم ويبقى في حدود جناية الشروع بالقتل القصد مكررة ثلاث مرات خلافاً لأحكام المادتين (326و70) عقوبات وليس الشروع بالقتل العمد كما جاء باسناد النيابة العامة وعليه يكون قرا محكمة الإستئناف في محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 818/2015 فصل بتاريخ 9/6/2015).
g2015.818