مبدأ قانوني19
حيث أن محكمة الموضوع أصدرت قرار بعدم مسؤولية المتهم عن التهمة الثانية المسندة إليه وهي جرم عرض الرشوة ولم تلق قبول لأنها تشكل عنصر من عناصر التهمة الأولى المسندة إليه وهي جرم إستيراد ونقل مواد مخدرة بقصد الإتجار بها وفق المادة 8/أ/1 من قانون المخدرات وبدلالة المادة 70 من قانون العقوبات فلولا هذا الفعل لما تحققت عناصر وأركان التهمة الأولى عملاً بأحكام المادة 187 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وعليه فإن قرار محكمة الدرجة الأولى متفق ونص القانون وعليه فإن قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم633/2007فصل11/6/2007).