مبدأ قانوني14
وحيث ينعى الطاعن على محكمة الإستئناف خطأها في تطبيق القانون وبأن التناقضات التي أشارت إليها ليست جوهرية ولا توجب طرح شهادتي المشتكيين كما أنه لا يمكن القول بوجود تناقض بين الإفادات الشرطية التي تؤخذ دون قسم قانوني وبين الشهادة التي تؤدي أمام المدعي العام والمحكمة تحت القسم القانوني وفي ذلك نجد أن ذلك يشكل طعناً في الصلاحيه التقديرية لمحكمة الإستناف بوصفها محكمة موضوع بمقتضى المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ذلك أن القاضي الجزائي حر في اختيار الدليل الذي يقنع به ويطرح الدليل الذي يتطرق فيه الشك إلى نفسه وحيث أن محكمة الإسئتناف بوصفها محكمة موضوع قررت طرح شهادة الشاهدين المشتكيين حول واقعة الشروع بالسرقة وإطلاق العيارين الناريين من قبل المتهم وذلك لتناقض أقوال هذين الشاهدين وبأن محكمة الإستئناف قامت بسرد هذه التناقضات في متن قراراها وهو تناقضات جوهرية تستدعي شهادة هذين الشاهدين ونقرها على ما توصلت إليه وعليه يكون قرار محكمة الإستناف في محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم1504/2009 فصل بتاريخ 22/11/2009).
g2009-1504