مبدأ قانوني15
وحيث أن المتهم قد أطلق عدة عيارات نارية من المسدس الذي كان بحوزته تجاه المجني عليه الظنين وأن إحدى هذه الطلقات قد أصابت المجني عليه في فخده وأن هذه الإصابة قد شكلت خطورة على حياة المجني عليه الظنين وعليه وحيث أن السلاح المستخدم هو سلاح قاتل بطبيعته وبأن موقع الإصابة خطرة وبأن الإصابة شكلت خطوره على الحياة وبالتالي فإن نية المتهم تكون قد اتجهت الى ازهاق روح المجني عليه وبان النتيجة لم تتحقق لاسباب خارجه عن اراردة الفاعل المتهم وهي اجراء التداخل الجراحي والاسعافات الاولية التي احالت دون الوفاة وبالتالي فان فعل المتهم يشكل سائر عناصر واركان جناية الشروع بالقتل طبقاً للمادتين 326و70 من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الاستئناف في محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 2138/2009 فصل بتاريخ 26/4/2010).
g2009-2138