مبدأ قانوني18
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى وفق صلاحيتها في وزن البينة توصلت الى ان اصابة المجني عليه في ذراعه وفخده لم تشكل خطورة على حياته كما هو ثابت من التقرير الطبي المعطى بحق المجني عليه وشهادة الطبيب الشرعي وتوصلت من ظروف القضيه بأن نيته لم تتصرف بقتل المجني عليه سيما وأن إطلاق العيارات الناريه كان في الهواء وعلى الأرض وغير مركز وبشكل غير عشوائي وكان بإمكان المتهم قتل المجني عليه لو أراد ذلك حيث لا يوجد حائل بينه وبين المجني عليه فإن ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى من تعديل وصف التهمة من جناية الشروع بالقتل خلافاً للمادتين 327/2و70 عقوبات إلى جنحة التهديد والإيذاء خلافاً لأحكام المادتين 349/2و333 عقوبات يتفق وأحكام القانون وأنه لا مجال لتطبيق أحكام المادة 64 عقوبات على وقائع الدعوى كون إطلاق النار قد حصل على باب المستشفى وعلى الأرض وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 1234/2010 فصل بتاريخ ).
g2010-1234