مبدأ قانوني19
وحيث أنه وفي مساء يوم 22/12/2005 وأثناء وجود المجني عليه بالقرب من منزله وكان الشاهد شاهد المتهم وبرفقته اشخاص آخرين وكان المتهم يحمل بيده مسدس غير مرخص قانوناً ويطلق العيارات النارية في الهواء ثم توجه للمجني عليه وقام بشتمه وسبه ووجه المسدس باتجاه صدره وأطلق عدة عيارات نارية باتجاه المجني عليه قاصداً قتله وتمكن بإصابته بفخده الأيسر واستمر باطلاق العيارات الناريه وإصابة ايضاً فخده الأيمن من الأعلى وبعدها لاذا بالفرار من المكان وقام الشاهد باسعافه إلى المستشفى واحتصل المجني عليه على تقرير طبي وتبين أن الإصابة شكلت خطورة على حياته وقدرت مدة تعطيل بستة شهور من تاريخ الإصابة وقدمت شكوى وجرت الملاحقة وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 1304/2010 فصل بتاريخ 31/10/2010).
g2010-1304