مبدأ قانوني20
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت في الواقعه التي استخلصتها وقنعت بها أن المتهمين قد اشتركوا في المشاجرة وأطلقوا العيارات النارية من أسلحة ناريه كانت بحوزتهم دون أن تدلل على ذلك في قرارها وإن المحكمة لم تورد في قرارها المطعون فيه وفي الفقرات التي اقتطفها من شهادات الشهود الذين اقتنعت بشهادتهم واطمأنت إليهم وفي باقي البينات ما يدلل على أن المتهمين اشتركوا بالمشاجرة وانه كان لديهم أسلحة نارية وأنهم أطلقوا عيارات منها وفيما إذا ضبطت هذه الأسلحة فيكون والحالة هذه قرارها المطعون فيه غامضاً ومفتقراً لأسبابه الموجبة ومخالفاً للمادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 1582/2010 فصل بتاريخ 28/10/2010).
g2010-1582