مبدأ قانوني21
حيث نجد أن البينه المقدمة بهذه الدعوى لا يرد فيها دليل يربط المتهمين بجناية قتل المغدورة وأن تقرير المختبر الجنائي والمتعلقة بفحص المسدس وهو المسدس الذي استعمله المتهم في إطلاقه للعيارات النارية قد أثبت بأن رأس الطلقه المستخرج من جثة المغدورة وراس الطلقه المستخرج من سيارة الشاهد غير مطلقين من ذلك المسدس وذلك بالنسبة للمتهم وأما المتهم وأنه من الثابت من أوراق الدعوى بأنه كان يطلق النار من سلاح أوتوماتيكي من عيار يختلف عن عيار راس الطلقة المستخرجه من جثة المغدورة وراس الطلقة المستخرجة من سيارة الشاهد فلا يوجد دليل يربطه بجريمة القتل المسندة إليه وحيث قامت المحكمة بمناقشة سليمة وتوصلت إلى أنه لا يوجد دليل يربط المتهمين بهذه التهمه وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 1645/2014 فصل بتاريخ 17/12/2014).
g2014.1645