مبدأ قانوني 5
وحيث أن فعل المتهم المميز المتمثل بقيامه بتشليح المجني عليها بنطلونها وما تحته وقيامه أيضاً بشلح بنطلونه وما تحته وإدخال قضيبه المنتصب في فرجها حتى استمنى وقيامه بضربها على رأسها برأسه تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية الإغتصاب بحدود المادة (292/1/أ) عقوبات مكررة مرتين كونه كرر الفعل مرتين .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (802/2015 فصل 4/6/2015).
g2015.802